الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

140

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وان لم يصدق عليه اسم الكلب . ( 1 ) أقول : لا اشكال في نجاستهما في الجملة نصا وفتوى كما ادعى عليها الاجماع . ونحن نذكر اخبار الباب كي يتضح لك حكم أصل المسألة وبعض التفريعات المتعلقة بنجاسة الكلب والخنزير إن شاء اللّه فنقول بعونه تعالى اما الأخبار الدالة على نجاسة الكلب . فالأولى : ما رواها الفضل أبو العباس قال « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسّه جافا فاصبب عليه الماء قلت ولم صار هذه المنزلة قال لان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم امر بقتلها » « 1 » . الثانية : ما رواها فضل بن أبي العباس في حديث « انه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء . » « 2 » الثالثة : ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء الحديث . » « 3 » الرابعة : ما رواها محمد بن مسلم « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال تغسل المكان الذي اصابه » « 4 »

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل .